تشريعات وطنية

اتفاقية منع جريمة ابادة الاجناس ومعاقبتها

9 كانون الاول 1948

حسب نصوص المعاهدة المتعلقة بمنع ومعاقبة جريمة ابادة الجنس البشري والتي تبنتها الهيئة العامة للامم المتحدة بتاريخ 9/12/ 1948 ، فان ابادة الجنس البشري " جريمة معاقب عليها بالقانون الدولي " دون التفريق بين الجريمة المرتكبة في زمن السلام او زمن الحرب " .

" وتعتبر جريمة ابادة الجنس البشري اي من الاعمال التالية، المرتكبة بغية القضاء كليا او جزئيا على جماعة قومية او جنسية او عنصرية او دينية :

قتل افراد من الجماعة .
المساس الخطير بالسلامة الجسدية او الفكرية لأفراد الجماعة.
اخضاع الجماعة عمدا الى ظروف معيشية تؤدي الى القضاء عليها كليا او بعضا .
التدابير الرامية الى اعاقة التناسل ضمن المجموعة .
نقل الاطفال قسرا من جماعة الى اخرى.

جديد

تحميل الكتاب - تحميل الخرائط
أحدث المواضيع
بــيـــان عموم الأرمن في الذكرى المئوية للإبادة الجماعية الأرمنية
إصدارات - كتب

ذاكرة أرمنية – صور من مخيم لاجئي حلب 1922-1936


نحو قرار عادل ومنصف حول نزاع كاراباخ الجبلية

النشرة