تشريعات وطنية
اتفاقية منع جريمة ابادة الاجناس ومعاقبتها |
9 كانون الاول 1948 حسب نصوص المعاهدة المتعلقة بمنع ومعاقبة جريمة ابادة الجنس البشري والتي تبنتها الهيئة العامة للامم المتحدة بتاريخ 9/12/ 1948 ، فان ابادة الجنس البشري " جريمة معاقب عليها بالقانون الدولي " دون التفريق بين الجريمة المرتكبة في زمن السلام او زمن الحرب " . " وتعتبر جريمة ابادة الجنس البشري اي من الاعمال التالية، المرتكبة بغية القضاء كليا او جزئيا على جماعة قومية او جنسية او عنصرية او دينية : قتل افراد من الجماعة . |
جديد
أحدث المواضيع
إصدارات - كتب
النشرة