تشريعات وطنية

الامم المتحدة ( تقرير لجنة جرائم الحرب )

الجمعية الاقتصادية الاجتماعية في الأمم المتحدة
لجنة حقوق الإنسان

قامت بتحضير التقرير لجنة جرائم الحرب لدى الأمم المتحدة بالتنسيق مع طلب من الأمم المتحدة الحصري ECN.4.W.20/corr.1 تاريخ 28 أيار 1948
معلومات تتعلق بعقوق الإنسان مطروحة من محاكم جرائم الحرب

تم حذف أولاً
ثانياً - تطورات خلال الحرب العالمية الأولى
ا- مجازر الأرمن في تركيا
بصدد مجازر الشعب الأرمني التي جرت في بداية الحرب العالمية الأولى في تركيا، فإن حكومات فرنسا وبريطانيا العظمى وروسيا صرحت ببيان في 28 أيار1915 تشجب فيه ذلك وتعتبره "

جرائم ضد الإنسانية والحضارة"، حيث تقع المسؤولية على كافة أعضاء الحكومة التركية إضافة إلى ممثليها المتورطين في المجازر. القسم المتعلق بهذا البيان يأتي كالتالي:
"بوجود الجرائم الجديدة في تركيا ضد الإنسانية والحضارة فإن حكومات الحلفاء تعلن للباب العالي أنه المسؤول شخصياً عن الجرائم المذكورة بما في ذاك كافة أعضاء الحكومة العثمانية وكذلك

ممثلوها المتورطون في تلك المجازر."
كما سيتوضح لاحقاً بالتفصيل، فإن التحذير المقدم بهذه المناسبة إلى الحكومة التركية من قبل حكومات الحلف الثلاثي التي تتعامل بشكل خاص مع أحد أنواع الأعمال المسماة حديثاً "جرائم ضد

الإنسانية" معد لتغطية أعمال غير إنسانية مرتكبة من قبل الحكومة ضد رعاياها .
... إن أول معاهدة سلام مع تركيا، أي معاهدة سيفر الموقعة في 10 آب 1920، تتضمن، إضافة إلى شروط تتعلق بخروقات قانونية وأعراف الحرب (المواد 226-228 تتطابق مع المواد 228-

230 من معاهدة فيرساي)، شروطاً إضافية، المادة 230، وعليها قامت الحكومة التركية بتسليم الأشخاص المسؤولين عن المجازر المرتكبة خلال الحرب على الأراضي التركية إلى قوى

الحلفاء. الأقسام ذات الصلة من هذه المادة تأتي كما يلي:
"تتعهد الحكومة التركية بأن تسلم إلى قوى الحلفاء الأشخاص حيث يتطلب تنازل هؤلاء الأخيرين كمسؤولين عن مجازر ارتكبت أثناء حالة الحرب على أراض تشكل جزءاً من السلطنة العثمانية

بتاريخ ا آب 14 19 .
تحتفظ قوى الحلفاء لنفسها بحق اختيار المحكمة التي ستحاكم المتهمين، والحكومة التركية تتعهد بالاعتراف بتلك المحكمة .
في حال شكلت عصبة الأمم في وقت كاف محكمة مؤهلة للتعامل مع المجازر المذكورة، فإن قوى الحلفاء تحتفظ لنفسها بحق إحالة الأشخاص المتهمين المذكورين أعلاه إلى تلك المحكمة. وتتعهد

الحكومة التركية بدورها بالاعتراف
بتلك المحكمة.
إن شروط المادة 230 من معاهدة السلام سيفر كانت تنوي بوضوح تغطية جرائم، طبقاً لملاحظة الحلفاء لعام 1915 المتعلقة بالقسم السابق، مرتكبة على الأراضي التركية ضد أشخاص من

المواطنية التركية من العرق الأرمني واليوناني.
وبذاك، تشكل هذه المادة سابقة للمواد 6و5 من اتفاقية نورمبرغ وطوكيو وتعطي مثالاً لأحد تصنيفات "جرائم ضد الإنسانية" كما تفهم من قبل هذه القوانين .
لم يصاد ق على معاهدة سيفر ولم تدخل حيز التنفيذ. وقد استبدلت بمعاهدة لوزان الموقعة بتاريخ 24 تموز 1923، التي لم تشمل بنوداً حول معاقبة جرائم الحرب إنما أرفقت بقرار عفو لكل

الجرائم المرتكبة بين 1 آب 1914 و20 تشرين الثاني 1922.

جديد

تحميل الكتاب - تحميل الخرائط
أحدث المواضيع
بــيـــان عموم الأرمن في الذكرى المئوية للإبادة الجماعية الأرمنية
إصدارات - كتب

ذاكرة أرمنية – صور من مخيم لاجئي حلب 1922-1936


نحو قرار عادل ومنصف حول نزاع كاراباخ الجبلية

النشرة