معاهدات

معاهدة سيفر (10 اب 1920)

المادة 88
تعترف تركيا، وفقأ للإجراء الذي اتخذته الدول الحليفة ، بأرمينيا دولة حرة مستقلة .

المادة 89
توافق تركيا وأرمينيا وغيرهما من الأطراف السامية المتعاقدة على إن تعرض للتحكيم على رئيس الولايات المتحدة الأميركية أية قضية بشأن الحدود التي ستعين بين تركيا وأرمينيا في ولايات أرزروم وتربيزوند وفان وبيتليس ، وان تقبل بقراره في هذا الشأن وبأية شروط يضعها فيما يتعلق بوصول أرمينيا إلى البحر وفيما يتعلق بنزع سلاح أي جزء من الأراضي التركية المتاخمة للحدود المذكورة .

المادة 90
إذا كان تقرير الحدود بموجب المادة 89 يتضمن نقل كل أو جزء من أراضي الولايات المذكورة لأرمينيا، فتتنازل تركيا بموجب هذه المعاهدة ومن تاريخ اتخاذ قرار كهذا عن كل الحقوق والملكية في الأراضي المنقولة على هذا النحو. إن نصوص هذه المعاهدة التي تنطبق على ما يفصل عن تركيا من أراض يجب إن تصبح منطبقة على الأراضي المذكورة.
إن نسبة وطبيعة التزامات تركيا المالية التي ستتحملها أرمينيا، أو الحقوق التي ستنتقل إليها نظرا لانتقال الأراضي المذكورة إليها، ستقرر بموجب المواد من 241 إلى 244 الفصل الثالث (البنود المالية ) من هذه المعاهدة .
ستبت اتفاقات لاحقة ، إذا دعت الضرورة ، في كل المسائل التي لم تبت فيها هذه المعاهدة والتي قد تنشأ عن انتقال الأراضي المذكورة .

المادة 91
في حال نقل أي جزء من الأراضي المشار إليها في المادة 89 إلى أرمينيا، تشكل لجنة حدود على نحو يتقرر فيما بعد، خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدور القرار المشار إليه في المادة المذكورة لترسم على الفور الحدود بين أرمينيا وتركيا وفقا لما نص عليه القرار.

المادة 92
تتقرر الحدود بين أرمينيا وأذربيجان وجورجيا بالاتفاق المباشر بين الدول المعنية .
أما إذا أخفقت الدول المعنية في أي من الحالين في تقرير الحدود بالاتفاق في تاريخ القرار المشار إليه في المادة 89، ترسم الدول الحليفة الرئيسة خط الحدود موضع البحث وتطلب تعيين الحدود فورا.

المادة 93
تقبل أرمينيا وتوافق على إن تتضمن معاهدة تعقدها مع الدول الحليفة الرئيسة ما قد تراه هذه الدول ضرورياً من نصوص لحماية سكان تلك الدولة ممن يختلفون عن غالبية السكان من حيث العرق أو اللغة أو الدين .
وتقبل أرمينيا كذلك وتوافق على أن تتضمن معاهدة تعقدها مع الدول الحليفة الرئيسة ما قد تراه هذه الدول ضرورياً من نصوص لحماية حرية الترانزيت والمعاملة المتساوية لتجارة الدول الأخرى.

حماية الأقليات

المادة 140
تلتزم تركيا باعتبار الشروط الواردة في المواد 141 و145 و 147قوانين أساسية وبأن لا يتعارض معها أو يتدخل فيها أي تشريع أو قانون مدني أو عسكري أو إرادة شاهانية أو إجراء رسمي وبأن لا يتقدم عليها أي قانون أو تشريع أو إرادة شاهانية أو إجراء رسمي.

المادة 141
تلتزم تركيا بأن تضمن الحماية الوافية الكاملة لحياة وحرية جميع سكان تركيا من غير تمييز في المولد أو الجنسية أو اللغة أو العرق أو الدين .
يحق لجميع سكان تركيا أن يمارسوا بحرية في السر أو العلن أي مذهب أو دين أو عقيدة.
تكون العقوبات على التدخل في حرية ممارسة الحق المشار إليه في الفقرة السابقة واحدة مهما كان المذهب.

المادة 142
حيث إن اعتناق الإسلام في العهد الإرهابي الذي ساد تركيا منذ أول تشرين الثاني (نوفمبر) 1914، لم يكن ليتم في ظل ظروف عادية ، فلا يعترف به منذ ذلك التاريخ وجميع الأشخاص الذين لم يكونوا مسلمين قبل أول تشرين الثاني (نوفمبر) 1914، يعتبرون باقين على دياناتهم تلك إلا إذا قاموا بطوع اختيارهم بعد الحصول على حريتهم ، بالإجراءات اللازمة لاعتناق الدين الإسلامي.
وتصحيحاً قدر المستطاع للظلم الذي نزل بالإفراد إبان المذابح التي وقعت في تركيا خلال الحرب ، فان الحكومة التركية تلتزم بتقديم كل مساعدة في وسعها أو في وسع السلطات التركية للبحث عن كل الأشخاص وإطلاق سراحهم مهما يكن عرقهم او دينهم، ممن اختفوا أو أبعدوا أو احتجزوا أو أسروا منذ أول تشرين الثاني (نوفمبر) 1914.
تلتزم الحكومة التركية بأن تسهل عمليات اللجان المختلطة التي عينها مجلس عصبة الأمم لتلقي الشكاوى من الضحايا أنفسهم أو من عائلاتهم أو أقاربهم ، وبأن تجري التحريات اللازمة وبأن تأمر بتحرير الأشخاص المعنيين .
تلتزم الحكومة التركية بأن تضمن تنفيذ قرارات هذه اللجان وتضمن سلامة وحرية الأشخاص العائدين في التمتع الكامل بحقوقهم.

المادة 143
تلتزم تركيا بالاعتراف بما تراه الدول الحليفة من نصوص مناسبة بالنسبة إلى الهجرة المتبادلة والطوعية لأبناء الأقليات العرقية .
تتنازل تركيا عن أي حق للاستفادة من منطوق المادة 16 من الميثاق المعقود بين اليونان وبلغاريا فيما يتعلق بالهجرة المتبادلة والذي تم توقيعه في نويلي _ سور _ سين Neuilly-Sur-Seine بتاريخ 27 تشرين الثاني (نوفمبر) 1919، وخلال ستة أشهر من بدء تنفيذ هذه المعاهدة تدخل اليونان وتركيا في ترتيبات خاصة بشأن الهجرة المتبادلة والطوعية للسكان الأتراك واليونانيين في الأراضي المنقولة إلى اليونان والأراضي التي بقيت تركية .
وإذا لم يتم التوصل إلى اتفاق على ترتيبات كهذه يحق لتركيا واليونان الرجوع إلى مجلس عصبة الأمم الذي يحدد شروط مثل هذه الترتيبات.

المادة 144
تقر الحكومة التركية بالإجحاف الذي تضمنه قانون 1915 بشأن الأموال المتروكة ، وبالنصوص الملحقة به ، وتعلنها باطلة ولاغية في الماضي كما في المستقبل .
تلتزم الحكومة التركية بأن تسهل إلى أقص حد ممكن عودة الرعايا الأتراك من غير العرق التركي الذين أخرجوا بالقوة من ديارهم خوفاً من المذابح أو أي شكل أخر من الضغط منذ أول كانون الثاني (يناير) 1914، إلى ديارهم وإحياء أعمالهم وأشغالهم . وتقر بأن الممتلكات المنقولة أو غير المنقولة للرعايا الأتراك المذكورين أو للطوائف التي ينتمون إليها والتي يمكن استردادها، يجب إن تعاد إليهم بأسرع ما يمكن مهما تكن اليد الموضوعة عليها. وتعاد هذه الممتلكات من غير أية مدفوعات أو حقوق ارتفاق تراكمت عليها ومن غير أي تعويض إلى مالكيها أو شاغليها الحاليين ، إلا إذا كان باستطاعتهم إقامة دعوى على الأشخاص الذين اخذوا منهم هذا الحق .
توافق الحكومة التركية على إن يعين مجلس عصبة الأمم لجان تحكيم حيثما تدعو الحاجة . وتتألف كل من هذه اللجان من مندوب عن الحكومة التركية ومندوب عن الطائفة التي تدعي أو يدعي أحد أفرادها الظلم ، ومن رئيس يعينه مجلس عصبة الأمم . وتستمع لجان التحكيم إلى كل الادعاءات التي تشملها هذه المادة وتبت فيها باعتبارها أموراً مستعجلة.

تخول لجان التحكيم صلاحية الأمر بأن تؤمن الحكومة التركية العمال للقيام بما قد يكون ضرورياً من أشغال اعادة بناء أو ترميم . ويحشد هؤلاء العمال من العناصر التي تسكن المنطقة التي ترى فيها لجنة التحكيم تنفيذ الأشغال المذكورة ضرورياً.
بتنحية أي شخص يثبت التحقيق أنه ساهم بدور فعال في المذابح أو إجراءات النفي أو حرض عليها. أما ما يتخذ من إجراءات فيما يتعلق بمقتنيات مثل هؤلاء الأشخاص فتقررها اللجنة .
بالتصرف بممتلكات أبناء الطائفة إذا كانوا قد ماتوا أو اختفوا منذ أول كانون الثاني (يناير) 1914 دون أن يتركوا ورثة. ويجوز تسليم هذه الممتلكات إلى الطائفة بدلاً من الدولة .
بإلغاء جميع عمليات البيع أو عمليات أخرى أنجزت بعد أول كانون الثاني (يناير) 1914 وأوجدت حقوقاً في ممتلكات غير منقولة. والتعويض على الممسك بها يقع على الحكومة التركية ، ولكن يجب أن لا يتخذ ذلك ذريعة لتأخير إعادة الملك إلى صاحبه الشرعي. وعلى لجنة التحكيم إن تفرض تدابير عادلة بين الأطراف المعنية إذا دفع الممسك الحالي بالملك أي مبلغ من المال.

تلتزم الحكومة التركية بأن تسهل إلى أقصى حد ممكن أعمال اللجان وبأن تضمن تنفيذ قراراتها التي تكون نهائية، ولا يمكن للسلطات القضائية أو الإدارية التركية إن تتجاوز هذه القرارات.

المادة 145
جميع الرعايا الأتراك سواسية في نظر القانون ويتمتعون بالحقوق المدنية والسياسية ذاتها من غير تمييز في العرق أو اللغة أو الدين.
إن الاختلاف في الدين أو المذهب أو الطائفة لا يسيء إلى أي مواطن تركي فيما يتعلق بالتمتع بالحقوق المدنية أو السياسية كالاستخدام والتعيين في الوظائف العامة أو الألقاب أو ممارسة المهن والصناعات .
وخلال سنتين من بدء العمل بهذه المعاهدة ، تقدم الحكومة التركية إلى الدول الحليفة مشروع قانون للانتخابات على أساس مبدأ التمثيل النسبي للأقليات العرقية .
لا يفرض أي قيد على استعمال الرعية التركية الحر لأي لغة في الأحاديث الخاصة أو التجارة أو الدين أو الصحافة أو المطبوعات من أي نوع كان أو في الاجتماعات العامة. وتعطى تسهيلات مناسبة للرعايا الأتراك الذين لا يتكلمون التركية لاستعمال لغتهم الخاصة شفاهاً أو كتابة أمام المحاكم.

المادة 146
تلتزم الحكومة التركية بالاعتراف بشرعية الشهادات التي تمنحها الجامعات والمدارس الأجنبية المعترف بها، وبالسماح لحملة هذه الشهادات بأن يمارسوا بحرية المهن والصناعات التي تؤهلهم لها هذه الشهادات . ويطبق هذا النص كذلك على رعايا الدول الحليفة المقيمين في تركيا.

المادة 147
يتمتع الرعايا الأتراك الذين ينتمون إلى أقليات عرقية أو دينية أو لغوية بالمعاملة والطمأنينة ذاتها التي يمنحها القانون وكسائر الرعايا الأتراك ، وخصوصاً يكون لهم حق مماثل في إنشاء وإدارة ومراقبة أي جمعيات خيرية ودينية واجتماعية ومدارس للتعليم الابتدائي والثانوي والعالي وغيرها من المؤسسات التعليمية وذلك على حسابهم الخاص وباستقلال عن السلطات التركية وبدون تدخلها،.مع استخدام لغتهم وممارسة ديانتهم فيها بحرية.

المادة 148
في المدن والأقضية حيث تقيم نسبة كبيرة من الرعايا الأتراك الذين ينتمون إلى أقليات عرقية أو لغوية أو دينية ، يجب أن تؤمن لهذه الأقليات حصة عادلة في التمتع واستعمال أية مبالغ تخصص من الأموال العامة في ميزانيات الدولة أو البلديات أو غيرها لأغراض تعليمية أو خيرية .وتدفع هذه المبالغ للمندوبين المعتمدين للطوائف المعنية .

المادة 149
تلتزم الحكومة التركية بأن تعترف وتحترم الاستقلال الذاتي الاكليريكي واللاهوتي لجميع الأقليات العرقية في تركيا. ولهذا الغرض وما لم ترد أية نصوص مخالفة في هذه المعاهدة ، تؤكد الحكومة التركية وتدعم كامل الامتيازات والحصانات ذات الطبيعة الاكليريكية أو اللاهوتية أو القضائية التي منحها السلطان للأعراق غير المسلمة في أوامر خاصة أو مراسيم شاهانية (من فرمانات وغيرها) ومن أوامر وزارية أو أوامر من الصدر العالي .
جميع القوانين والمراسيم والتشريعات والتعميمات الصادرة عن الحكومة التركية والمتضمنة إلغاء أو تقييداً أو تعديلاً لهذه الامتيازات والحصانات تعتبر لهذا الغرض لاغية وباطلة .
وأي تعديل لنظام القضاء التركي بموجب بنود هذه المعاهدة يعتبر تجاوزاً لهذه المادة إذا كان التعديل المذكور يؤثر في أفراد من أقليات عرقية.

المادة 150
في المدن والأقضية التي تقيم فيها نسبة كبيرة من الرعايا الأتراك المسيحيين أو اليهود. تتعهد الحكومة التركية بأن لا يرغم هؤلاء الرعايا الأتراك على الاتيان بعمل يخالف إيمانهم أو فرائضهم الدينية ، كما يجب إن لا يتعرضوا للتهجير بسبب رفضهم المثول أمام المحاكم أو أداء عمل قانوني في يوم راحتهم الأسبوعي. ولكن هذا البند لا يعفي مثل هؤلاء الرعايا الأتراك (المسيحيين أو اليهود) من الواجبات التي تفرض على سائر الرعايا الأتراك لحفظ الأمن العام.

المادة 151
تقرر الدول الحليفة الرئيسية ، بعد التشاور مع مجلس عصبة الأمم الإجراءات اللازمة لضمان تنفيذ بنود هذا القسم . وتقبل الحكومة التركية بموجب هذه المعاهدة جميع القرارات التي تتخذ في هذا الشأن.

جديد

تحميل الكتاب - تحميل الخرائط
أحدث المواضيع
بــيـــان عموم الأرمن في الذكرى المئوية للإبادة الجماعية الأرمنية
إصدارات - كتب

ذاكرة أرمنية – صور من مخيم لاجئي حلب 1922-1936


نحو قرار عادل ومنصف حول نزاع كاراباخ الجبلية

النشرة